كتاب الإقرار وفيه فصول:
الفصل الأول: الصيغة وتوابعها:
وهي: له عندي كذا أو هذا له أو له في ذمتي، وشبهه. ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل ويصح بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال: إذا شهد فلان فهو صادق، فالأقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده. ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه.
وإقرار المريض من الثلث مع التهمة وإلا فمن الأصل. وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب، ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل:
الكثير ثمانون. ولو قال: له أكثر من مال فلان وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف. ولو قال: له على كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل: يتبع في ذلك موازينه من الأعداد. ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد. ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه. ولو قال: زنه أو أنقده أو أنا مقر، لم يكن شيئا. ولو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، كان إقرارا. وكذا نعم على الأقوى.