وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا قال حجوا عني حجة واحدة فإن كانت حجة الاسلام حج عنه من أصل المال وإن كانت تطوعا حج عنه من الثلث فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع حج عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه. وذهب في مبسوطه إلى: أنه لا يجب أن يحج عنه سواء كانت الحجة واجبة أو مندوبة ولا يلزم الورثة الأجرة والاستئجار إلا من ميقات أهله الذي هو ميقات الإحرام.
وما ذكره في نهايته هو الصحيح الذي تشهد به الروايات عن الأئمة ع ولأن الحج يجب على المال والبدن ويجب عليه الخروج من بلده والنفقة لمسافته من مصره وبلدته فإذا عدم البدن سقط عنه وبقي في المال من الموضع الذي كان يجب عليه النفقة منه لو كان حيا.
وإذا قال الموصي لوصية: أعط إنسانا كل سنة شيئا معينا، فمات الموصى له كان ما أوصي له لورثته إلا أن يرجع فيه الموصي، فإن رجع فيه كان ذلك له سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته، فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ولم يخلف الموصى له أحدا رجعت الوصية على ورثة الموصي، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لإمام المسلمين مع قبوله للوصية لأن الانسان لا بد له من وارث أما من ذوي الأنساب أو من ذوي الأسباب فليتأمل ذلك.
وإذا قال الموصي: أعطوا فلانا كذا، ولم يقل أنه له ولا أمره فيه بأمر وجب تسليمه إليه وكان الأمر في ذلك إليه إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء تصدق به عنه كل ذلك جائز له فعله.
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:
إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي وللوارث وعلى كل حال إذا كان عقله ثابتا في حال الإقرار ويكون ما أقر به من أصل المال سواء كان عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم وعلى كل حال سواء كانت مع المقر له بينة أو لم تكن لإجماع أصحابنا المنعقد أن