من الثلث ما يخرج من ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه، وكذا لو ملكه بالإرث أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الأقوى والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابلته فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوى ألفا بخمس مائة فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب.
ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي، كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم على الوصايا في الثلث، ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور، فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ هو تتمة الأجرة يبقى ثلاثون إلا شيئا ثلثها عشرة إلا ثلث شئ فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا للحج فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ يعدل عشرة فالشئ ستة فللموصى له أربعة.
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: وفيه بحثان:
البحث الأول: فيما خلا الاستثناء: وفيه مقامان:
المقام الأول: إذا كان الموصى له واحدا:
إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم، وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة أعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة وإن رد فله الثلث وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا، ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث، ولو كانوا ثلاثة فله الربع، ولو كانوا أربعة فله الخمس وهكذا.
وطريقه أن نصحح مسألة الفريضة ونزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى