أنصباء فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال إلا نصيبا يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا، فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر.
المقام الثاني: في المتعدد:
ويصح مرتبا ومشتركا كما لو قال: ثلثي لفلان وفلان، ويقتضي التسوية ما لم يفضل. ولو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان، صح، وكذا إن رد فهو لفلان.
ولو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له، فقدم قبل موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده، ولو مات الموصي قبل قدومه فهو للأول سواء قدم أو لا ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس. ولو قال: فلان شريكهم، فله خمس ما لكل واحد.
ولو أوصى لأحدهم بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثم قال: فلان شريكهم، فله نصف ما لكل واحد لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا والشركة تقتضي التسوية وفي الأولى الجميع مشتركون. ولو قيل: له الربع في الجميع، كان أولى.
ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال على ستة إن أجازوا وإن ردوا فمن تسعة.
ولو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان، ويحتمل أمران في المجاز له: أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة الجميع فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر ويبقى أحد عشر لا ينقسم فنضرب عدد البنين في ثمانية