أن يطلق ويمضى لو فعل لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، فلو مات بعد الحول ولو بساعة أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا فلا ميراث، والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة وسؤالها الطلاق وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول إلا في العدة الرجعية ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع وهكذا ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد وورثت إن خرجت من الثلث وإلا فبالنسبة ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث وورثت وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر.
د: لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث، ولو أوصى بأن يباع عبده من زيد وجب.
المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ:
إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث فإن اتسع لها وإلا بدئ بالأول فالأول ولا فرق بين العتق وغيره وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث أو إجازة الورثة واعتبار خروجها من الثلث حال الموت وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول، وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطى ليس له الرجوع فيها، وأن قبولها على الفور واشتراط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز، وأنها مقدمة على الوصية، وأنها لازمة في حق المعطى والوارث لو برأ.
وإذا وهب وتصدق وحابى فإن وسع الثلث وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة فإن وسع الثلث للباقي أخرج وإلا أخرج ما يحتمله الثلث، ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من