باب الإقرار إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض. ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران. ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه بالمال، ويصح في الطلاق والحد والقصاص، ويصح إقرار المحجور عليه لفلس بالحد والقصاص، فإن أقر بالمال قيل:
لا يجوز في الحال، وقيل: يجوز.
ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى عليه بجناية الخطأ ولا يقبل في الحد والطلاق والقصاص: فإن أقر لعبد بمال فلمولاه، ولو أقر لبهيمة بطل.
ويصح الإقرار للحمل مطلقا ومعزوا إلى إرث أو وصية، فإن سقط ميتا بطل، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه، وإن ألقت حيا وميتا فللحي. فإن أقر ثم ادعى إنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين.
ويصح الإقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادعيا إنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين. وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده. وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه، لزمه. وإن قال: أنا مقر أو: أنا أقر بما يدعيه، لم يلزمه.
وإن قال: له على درهم إن شاء الله أو شئت أو شاء زيد أو إذا دخل الشهر أو على