وإذا مات انسان عن غير وصية كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو من يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك ويعتمد فيه الأمانة ويؤديها من غير إضرار بالوارث وما فعله كان ماضيا.
وإذا أمر الانسان وصيه بأن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها وله على ذلك نصف الربح كان جائزا.
وإذا كان انسان وصيا لغيره ومات الموصي وللوصي عليه مال لم يجز له أن يأخذ من ماله شيئا من تحت يده ولا يجوز أن يأخذ إلا ما تقوم له البينة به، وإذا باع الوصي شيئا من التركة التي هو وصى به عليها لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريها لنفسه كان جائزا إذا أخذها بالقيمة العدل من غير نقصان من ذلك، فإن باع الوصي من هذا واشترى لنفسه بنقص أو زيادة لم يجز له ذلك وإذا خالف الوصي ما أمر به أو شرط عليه فيما هو وصى عليه من المال كان عليه ضمان ذلك.
وإذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية ولم يكن له مال يرجع إليه ويستضئ به في ذلك بطلت الوصية.
وإذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني، وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث، فإن تمكن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامنا له ولم يكن لصاحب الدين على الوارث سبيل. وإن كان قد عزل ذلك من أصل تركته ولم يتمكن من دفعه إلى صاحب الدين وهلك من غير تفريط من جهته كان مطالبة الورثة بالدين من جهة الميراث الذي انتقل إليهم عن ميتهم الذي كان الدين عليه.
باب شروط الوصايا:
الوصية لا تصح من أحد حتى يكون حرا كامل العقل، فإن كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله وكان ممن يضع الشئ في موضعه كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر وغير ماضية فيما سوى ذلك، وإن كان سنه دون ذلك لم يجز وصيته في شئ.