وسئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا، وروي أنه قال: اصرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج. وسئل الصادق ع عن رجل أوصى لرجل بسيف كان له في جفنة وعليه حليته، فقال له الورثة: إنما لك النصل، فقال: السيف بما فيه له.
باب الوقف الوقف على ثلاثة وجوه أحدها: أن يذكر فيها الحج، والثاني: ما يذكر فيها للإمام، والثالث: ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه الوقوف مؤبدة جائزة وكل [من] وقف إلى غير وقت معلوم، فهو غير جائز مردود على الورثة.
وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك في الصدقة والهبة، وله أن يرجع في وصيته متى ما شاء إلى أن يموت.