وجه، وغير المعتاض منه على ضربين: قائم العين ومستهلك، فالقائم العين يصح الرجوع فيه، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه.
فصل في المنحة:
المنحة جهة لإطلاق الانتفاع بالممنوح، وصفتها أن يمنح المرء غيره الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة، فإن قصد بذلك وجه الله تعالى مع من يصح التقرب إليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة، وإن كان لغير ذلك فله الرجوع أي وقت شاء، والوفاء أفضل.
فإن هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد من الممنوع ولا تفريط لم يضمن، و إن تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها.
فصل في الصدقة:
الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه، وإنما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو إذن، على من تصح القربة فيه، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت، مخلصا بها لله تعالى. فإذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها، وإن اختل شرط فهي على ملك المتصدق.
وهي على ضربين: أحدهما يقتضي تمليك الرقبة، والثاني إباحة المنافع . فالأول: أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الإعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط، فتقبض أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه إن شاء أمسك وإن شاء باع أو وهب.
والثاني على ضربين: مشترط ومؤبد.
والمشترط على ضروب:
منها: أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة