قبضه الولي مضت الهبة ولم يجز له الرجوع فيها. ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض وينحله ما أحب وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ولده وسائر ورثته معارضته فيه، وإن كان نحله إياه في مرضه فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر عليه فليحلف ويوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب ولا شئ عليه في يمينه.
باب الإقرار في المرض:
وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء وهو ماض واجب لمن أقر له به، و إذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.
وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا وإن كان متهما لم يقبل إقراره.
ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض فينحله شيئا في صحته ومرضه ويقر له به وإن كره ذلك الورثة، وإذا خاف الانسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتب له بحق ابتياع منه للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له وعلى الذي كتب له أن يحوزه دون من سواه، فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم ليحفظ ماله من الضياع، وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم يدفعه أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتياع الباقي بدونه كما يفعل ذلك كثير من الناس فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه جاز له أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائره في باب الإيمان.