حياته، ومن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية، قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
وقال النبي ع: الوصية تمام ما نقص من الزكاة ومن لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله. وقالوا: يا رسول الله فكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة قال: اللهم إني أعهد إليك أني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القول كما حدث، اللهم أنت ثقتي وعدتي صل على محمد وآل محمد وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك.
وقال الصادق ع: وتصديق هذا في سورة مريم، قول الله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ الرحمن عهدا، وهذا هو العهد.
باب: من تجوز شهادته في الوصية وشرائط الوصية من شرط الوصية أن يشهد الموصى عليه نفسين عدلين لئلا يعترض فيه الورثة، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذ الوصية جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه، قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم.
قال حمزة بن حمران: سألت أبا عبد الله ع عن هذه الآية. فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب. ثم قال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.
وعن يحيى بن محمد عن الصادق ع قال: سألته عن قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآية. قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ع شبه المجوس بأهل الكتاب في الجزية. فقال: وإذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب.