وفسادها، والمقتول والمديون ولا يملكان لكن الدين يتعلق بالتركة والدية تعلق الرهن والصيد لا يملكه الميت فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له وللورثة على الثاني.
ولو أوصي له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول وعلى الثاني الولد رق للورثة، ولو مات الموصى له قبل القبول والرد فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان ممن يعتق عليه على الثاني على قول الشيخ وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان أخا على الأول ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدى توريثه إلى عدمه لأنها نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ولا يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد.
ولو أوصي له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول يثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته وإذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدى توريثه إلى إبطال توريثه لأنه أقر جميع الورثة وهم ابن الابن بمشارك فيثبت نسبه ويرث وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضي منه الدين والوصايا ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني، ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني، وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت والقبول على الأول دون الثاني.
المطلب الثاني: في الموصي:
ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية. فلا ينفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره على رأي، ولا وصية المجنون مطلقا ولا السكران، ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضى.