باب السكنى والعمرى والرقبى هذه الثلاثة بمنزلة واحدة وإنما يتميز بعضها بعض من بشروط نذكرها ليفهم معناها.
أما السكنى: فهي إسكان الانسان غيره داره أو ما يجري مجراها أو ضيعته أو عقاره مدة معينة إباحة بغير عوض.
وأما العمرى: فهي أن يقول الانسان لغيره: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت أو بقيت أو عشت، وما أشبه بذلك مما يكون هذا معناه.
وأما الرقبى: فهو أن يقول الانسان لغيره: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي. وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنها هي قول الانسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك، والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب والمعول عليه.
والعمرى يفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول ولزومها يفتقر إلى القبض كغيره من الهبات وذلك عقد جائز، فإذا قال لغيره: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، كان جائزا لما روي عن النبي ص أنه قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث.
فإن أطلق القول فقال: هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلى، ولم يذكر فيه عقبا