باب مسائل يتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك مسألة: إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شئ آخر وأطلق هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شرط ذلك كان صحيحا ويكون نفقة الغلام في كسبه وغيره وحسب ما شرطه وإن أطلق كانت في كسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه وإنما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، وعينه إنما يبقى بالنفقة فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.
مسألة: إذا كان المملوك وقفا وجنى ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا جنى هذا المملوك جناية وكانت جنايته عمدا يوجب القصاص أو خطأ يوجب المال، وإن كانت جناية عمد وجبت عليه القصاص، وإن كانت قتلا قتل به وبطل الوقف فيه، وإن كانت قطعا قطع وبقي الباقي وقفا كما كان وإن كانت جناية خطأ توجب المال كان المال غير متعلق برقبته لأنه إنما تعلق برقبة من يباع فيه، فأما من لا يباع فالأرش لا يتعلق بها ويكون المال على بيت المال وغير ذلك وهو أقوى.
مسألة: إذا كانت المملوكة وقفا هل يجوز تزويجها أم لا؟ وإن كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟
الجواب: تزويج هذه المملوكة جائز لأنه عقد معاوضة على منفعتها وهو يجري مجرى إعادتها، وأما مهرها فهو الذي وقف عليه لأن ذلك من كسبها وكسبها للموقوف عليه.
مسألة: إذا قال: تصدقت بكذا، هل يفيد ذلك الوقف أم لا؟