لعمرو وصدقه عمرو على إقراره، هل الصحيح إقرار السيد أو إقرار العبد؟
الجواب: إقرار السيد هو الصحيح دون إقرار العبد لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه ملكه ويد العبد ليست ثابتة على نفسه لأنه لا يملك حكم نفسه وكان إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه ولا يقبل هذا إذا صدق السيد المقر له فأما إن كذبه انعتق العبد لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له والذي أقر له به قد أنكر وإقرار العبد لم يصح فما ثبت عليه ملك لأحد فينبغي أن يكون معتقا وقد ذكر أنه يبقى رقا والصحيح ما ذكرناه.
مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه وأنكر المدعى عليه ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الظاهر من حاله الحرية، فإن لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق ثم ادعى أنه أعتقه وأنكر السيد ذلك كان القول قول السيد مع يمينه لأن الأصل أنه لم يعتقه.
مسألة: إذا التقط انسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه مملوك لزيد، هل يقبل هذا الإقرار منه أم لا؟
الجواب: لا يقبل هذا الإقرار منه لأن الظاهر من اللقيط الحرية.
مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهم، أو قال: درهم ودرهم ودرهم، أو قال: درهم ثم درهم ثم درهم، فما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: أما قوله: له عندي درهم ودرهم، فإنه يلزمه درهمان لأن الثاني معطوف على الأول بواو وكذلك القول في الثلاثة، والقول في قوله: درهم ثم درهم، كالقول في درهم ودرهم وإن كان لفظة ثم تقتضي المهلة لكن لا معنى لها هاهنا، والقول في الثلاثة مع لفظة ثم مثل القول في الثلاثة ثم مع لفظة العطف بالواو، ويجري هذا المجرى القول بأن: له علي درهم فدرهم، للتعقيب ولا معنى له هاهنا وفي الناس من قال: يلزمه درهم واحد، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.
مسألة: إذا قال: له علي درهم لا بل درهمان، أو قال: قفيز حنطة لا بل قفيزان، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه من ذلك درهمان ومن الحنطة قفيزان لأن " لا بل " للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.
مسألة: إذا قال: له علي قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ما الذي يلزمه من ذلك؟