الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.
الرابع: في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن يملك، وألا يكون الوقف عليه محرما. فلو وقف على من سيوجد لم يصح. ولو وقف على موجود وبعد على من يوجد صح. والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكناس، ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر. ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
والمسلمون من صلى إلى القبلة، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية. وقيل: مجتنبو علي بن جعفر خاصة. والشيعة: الإمامية والجارودية والزيدية: من قال بإمامة زيد. والفطحية: من قال بالأفطح والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر ع والناووسية: من وقف بن محمد والواقفية: من وقف على موسى بن جعفر ع. والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف كالعلوية و الهاشمية. ويتساوى فيه الذكور والإناث. وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبه ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل: بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: إلى أربعين دارا، وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل: يصرف إلى البر، وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح. ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم أولادا كانوا أو أجانب. وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي. أما النقل عنهم فغير جائز.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد.