ذكرناه جاز، ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات بدليل الاجماع المشار إليه ولأن اسم الولد يقع عليهم لغة وشرعا وقد أجمع المسلمون على أن عيسى ع ولد آدم وهو من ولد ابنته، وقد قال النبي ص في الحسن والحسين: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، وإذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته فهذا حكمه بدليل قوله تعالى:
ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: وعيسى وإلياس، فجعل عيسى من ذريته وهو ينسب إليه من الأم، وإن وقف على عترته فهم ذريته بدليل الاجماع المشار إليه وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي من أهل اللغة، وإذا وقف على عشيرته أو على قومه ولم يعينهم بصفة عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه، وإذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا بدليل إجماع الطائفة. ومتى بطل رسم المصلحة التي الوقف عليها أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف والأول أحوط فصل في الهبة:
تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول وهي على ضربين: أحدهما لا يجوز الرجوع فيه على حال والثاني يجوز. والأول أن تكون الهبة مستهلكة أو قد تعوض عنها أو يكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله تعالى أم لا أو لم تقبض وقد قصد بها وجه الله تعالى ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته، والضرب الثاني ما عدا ما ذكرناه. ويدل على ذلك الاجماع، وقول المخالف جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض يبطل بالمبيع في مدة الخيار فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد ومهما اعتذروا به عن ذلك قوبلوا بمثله، وتعلقهم بما يروونه من قوله ع: الراجع في هبته