كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. ولفظه الصريح: وقفت، وأما: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف، فلو مات قبله بطل. ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما، وإذا تم لم يجز الرجوع فيه.
وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه.
وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها، ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك. ووقف المشاع جائز كالمقسوم، وشرط الواقف الكمال ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن أطلق فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم وفي غيره إلى الموقوف عليهم.
وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا، ولا على العبد وجبرئيل. والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ هو مصروف إلى مصالحهم، ولا على الزناة والعصاة.
والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشيعة من بايع عليا وقدمه، والإمامية الاثني عشرية والهاشمية من ولده هاشم بأبيه وكذا كل قبيله، وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم.