الجواب: إذا أقرت الزوجة بهذا الابن وأنكره الأخ لم يثبت نسبه وأما المال الموروث فإنه إن كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه إلا الثمن لأنه القبال الذي تدعيه وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه لأنه العقر الذي يدعيه لأنه بقول إنه ليس لزوجها ابن فيبقي في يدها الربع وهي مدعية لنصفه لأنها تقول إن لزوجها ابنا فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن لها والباقي ترده على الذي ادعت أنه ابن زوجها.
مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنين وأقر الواحد منهما بأخ وأنكره الآخر هل يثبت نسبه أم لا؟ فإن قلتم: يثبت، قيل لكم: هذا خلاف مذهبكم لأن عندكم لا يثبت نسبه إلا بشهادة اثنين. فإن قلتم: لا يثبت، قيل لكم: فإن مات المنكر وورث أخوه جميع المال هل يجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وإن خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقر به من أخوة الذي أنكره أبوه هل يثبت نسبه أم لا؟
الجواب: إذا ورث الأخ جميع ما خلفه أخوه وجب عليه المقاسمة لمن أقر وليس له جحده بعد ذلك، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه لزمه أن يقاسمه المال، فأما ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح لأن الأخ إذا كان قد أقر به وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك فلا بد من ثبوت النسب والميراث له لأنهما اثنان وقد شهدا له بذلك.
مسألة: إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل ما الحكم فيه وفي الآخر إن أقر بأخ وأنكره الآخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما قاتل كان المال كله للذي ليس بقاتل، وإن أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل كان عليه إن يقاسمه المال لأنه مقر بنسبه وإن أنكره القاتل لم يكن لإنكاره تأثير وإن أقر به لم يثبت نسبه لأنه لا يجوز أن يرث من هذا الميراث شيئا.
مسألة: إذا هلك انسان وترك ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم ما الحكم فيه وفي الآخر إن أقر بأخ وأنكره الآخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم كان المال للمسلم دون الكافر فإن أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم كان عليه مقاسمة المال لأنه أقر به، وإن كان المقر هو الكافر لا يثبت نسبه لأنه لا يجوز أن يرث من هذا الميراث شيئا، وإن أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.