نفسه وليس بينهما واسطة وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد، فإن لم يكن والد ولا ولد كان الجد أولى مع عدم الإخوة لأنه أقرب إليه، فإن لم يكن جد وكان له أخ كان الأخ أولى لأنه أقرب ثم يكون الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب أو للأم لأنه يدني بسببين والأخ للأب والأخ للأم واحد لأن كل واحد منهما كالآخر في القرابة، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم فمتى تساويا في الدرجة كان من يدني إليه بأبيه وأمه أولى، فإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى، فإن اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث، فإن لم يكن جد ولا أخوة ولا أولاد أخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام، وعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة كان ولد الأب والأم أحق وأولى، وإن اختلفوا في الدرجة كان الأقرب أحق وأولى.
وإذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه وكان قد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه، فإن كان هناك ثلاثة في درجة واحدة مثل ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أو ثلاثة أخوة صرف ذلك إليهم، فإن كان في الدرجة الأولى اثنان وفي الثانية واحد مثل ابنين وابن ابن دفع إلى كل واحد من الأولين ثلث الثلث وإلى من في الدرجة الثانية باقي الثلث لأنه أوصى لجماعة ولا يعطي بعضهم ذلك.
باب الأوصياء:
إذا أراد الانسان الوصية فليوص إلى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم، ويجوز أن يوصي إلى المرأة الحرة العاقلة المأمونة، والأفضل أن يوصي إلى ولده وأهله دون الأجنبي، ولا يجوز الوصية إلى سفيه ولا كافر ولا فاسق ولا عبد وإن كان عدلا لأنه لا يملك شيئا مع سيده.
ويجوز وصية الكفار بعضهم لبعض وإلى بعض، ويجوز أن يوصي الرجل إلى اثنين، فإن كانا بالغين وجعل إليهما أن لا يمضيا الوصية إلا بأن يكونا مجتمعين لم يكن لكل واحد منهما أن يمضى شيئا حتى يجتمع مع الآخر، وإذا تشاح هذان الوصيان في الاجتماع في الوصية لم ينفذ منهما شئ إلا ما يعود بمصلحة الورثة وكسوتهم ومأكولهم، وعلى الحاكم أن يحملهما على الاجتماع على تنفيذ الوصية أو الاستبدال بهما إن رأى ذلك صلاحا، وإن وصى إلى اثنين