قدمناه كما لو قال: له علي ألف ودرهم، لا فرق بين أن يقدم المعلوم على المجهول أو يقدم المجهول على المعلوم.
مسألة: إذا قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه من ذلك درهم واحد لأن الاستثناء إذا تعقبت جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو فإنه يرجع إلى الجميع، وإذا رجع إلى الجميع الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم فكان مقرا بدرهم، ومن لا يقول بالذي ذكرناه يوجب عليه درهمين.
مسألة: إذا قال له: علي مائة إلا درهمين، أو قال: له علي مائة إلا درهمان، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ثمانية وتسعون درهما أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا وإنما يجب عليه ذلك من الوجه الأول لأنه إذا قال: له علي مائة إلا درهمان، كان إقرارا بمائة درهم ودرهمين لأن إلا بمعنى واو العطف وإذا قال: مائة إلا درهمين، كان إقرارا بثمانية وتسعين لأن المعنى: له علي مائة غير درهمين.
مسألة: إذا قال: له عندي قميص في منديل، أو قال: له عندي تمر في جراب، هل يكون ذلك إقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك كان إقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب لأنه يحتمل في منديل أو في جراب، وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا ما هو اليقين دون ما يشك فيه لأن الأصل براءة الذمة إلا أن يتبين فيقول: منديل وجراب له.
مسألة: إذا قال: غصبتك طائرا في شبكة - أو - قفص هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟
الجواب: هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها وكذلك كل ما يجري هذا المجرى.
مسألة: إذا قال: علي كذا، هل يلزمه شئ أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك وأطلق كان عليه كما لو قال: له علي شئ ويرجع في التفسير لذلك إليه فيما فسره به مما يتملك قبل منه دون ما لا يتملك ولا ينتفع به، وإن لم يطلق بل قيده بالدراهم ونصب فقال: كذا درهما، كان عليه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير كأنه لما قال: كذا، قيل له: فسر، قال: أعني درهما، فكان تفسيرا لكذا، فإن رفع فقال: درهم واحد، يكون معناه كذا هو درهم أي الذي أقررت به درهما وإن كسر فقال: درهم، كان عليه دون الدرهم، وبأي شئ فسره قبل منه لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم كان عليه لأن " كذا " عبارة عن البعض وعن الجملة. وذهب بعض الناس إلى أنه يجب عليه درهم واحد