للعلوية، كان لولد علي بن أبي طالب ع. وإن قال: للطالبيين، كان لولد أبي طالب عاما وإن قال: للهاشميين كان لولد هاشم. وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة. وإن قال: على المؤمنين، فهو للإمامية وإن قال: على الشيعة، كان للإمامية والجارودية من الزيدية. وإن قال: للإمامية، فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر ع وإن قال: على قومي، كان على جماعة أهل لغته وإن قال: لعشيرتي، كان لمن هو أقرب إليه في نسبه، وإن أطلق ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه.
ولا يجوز الوقوف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود. وللإنسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه، فإذا مات رجعت إلى المالك.
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله تعالى وغلامه في خدمة البيت الحرام، ويعين في حمل ما يعين الحاج ففيه فضل كبير. ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.
ذكر أحكام الهبة:
الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للأجنبيين. وهبة ذوي الأرحام على ضربين:
مقبوضة وغير مقبوضة. فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا، وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.
والهبة للأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره. فما كان مما يستهلك كالمواكيل واستهلك فلا رجوع فيه. وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين: معوض عنه وغير معوض عنه. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض عنه فله الرجوع وإن كان مكروها.