ويصح وصية المبذر والمفلس، ولو أوصى العبد لم تصح فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال، وينفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم وفي الذمي إشكال، أو عمارة كنيسة ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز، وينفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته، ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته، ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان، فالأقرب الجواز.
وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت.
المطلب الثالث: الموصى له:
ويشترط فيه أمران: الوجود وصحة التملك. فلو أوصى لمعدوم لم يصح وكذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا أو لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان.
ويصح للحمل الموجود بأن يأتي به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى، ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح لعدم العلم بوجود حين الوصية، وتستقر بانفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت ولو مات بعد انفصاله حيا صحة وكانت لورثته ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت وكذا لو رد بعد بلوغه، وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له إشكال؟
ولا تصح لمملوك الأجنبي ولا لمدبره ولا لأم ولده ولا لمكاتبه المشروط على إشكال وغير المؤدى وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند الاستحقاق ولا تكون وصية للمولى، ولو أدى المطلق البعض صحة بنسبة الحرية، وفي الوصية للجزء الحر إشكال وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ له وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي وفي المعين إشكال.