مسألة: إذا أقر الوارث بوارث آخر أ هو والى منهما كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر بوارث غيره هو إلى ثلثه كان عليه أن يدفع جميع المال إليه لأنه أقر به.
مسألة: إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له والذي أقر به كيف يكون حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه أن يغرم له مثل الميراث لأنه أقر به.
مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له والذي أقر به وجحده المقر له أولا كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك عليه أن يغرم له الميراث كما قدمناه وأما جحده الذي أقر به أولا فلا يصح جحده له بعد الإقرار به.
مسألة: إذا أقر للميتة زوج كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.
مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما يجب له من سهمه.
مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا لأن الزوجين هاهنا لا يتعددان فإن كذب نفسه هي في الإقرار الأول كان عليه أن يغرم للثاني سهمه ولا سبيل له على الأول.
مسألة: إذا أقر الولد بزوجة للميت كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليها ثمن ما كان في يده.
مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية هل يجب عليه أن يدفع إليها شيئا أم لا؟
الجواب: يجب عليه أن يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.
مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة ما الحكم فيهن؟
الجواب: إذا أقر بعد ذلك بثالثة كان عليه أن يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك برابعة عليه أن يدفع إليها ربع ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة كان إقراره بها باطلا، وإن أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن كان إنكاره باطلا ووجب عليه أن يغرم للذي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها، وإن لم ينكر واحدة منهن كان إقراره بالخامسة باطلا