دون الإناث، فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه، وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن من ذوي الستر والصلاة من الإمامية دون من سواهم من الناس اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصي ومن عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك أو عادة له في الخطاب فيحكم عليه بذلك دون ما وصفناه.
فإن وقف انسان شيئا على ولده وولد ولده ولم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود ولا بد في ذكر الوزن من شرط الصدقة به والقربة إلى الله تعالى بذلك فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا مطلقا ووقفا دائما.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله وغلامه في خدمة البيت الحرام وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل لم يجز له تغييره، فإن دبرت الدابة و عجزت أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط عنه فرضها فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيه قائما حتى يموت العبد أو تنفق الدابة والله الموفق للصواب.
باب النحلة والهبة:
والهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه وهو الهبة لذي الرحم وإذا كان مقبوضا، والآخر الهبة للأجنبي وهو على ضربين: أحدهما أن تكون هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب لها شيئا فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة، والآخر أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه فليس له رجوع فيه، وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها وإذا نحل الوالد ولده شيئا ولم يقبضه الولد وكان كبيرا لم تستقر الهبة وكان للأب الرجوع فيها، وكذلك القول فيها يهبه لذوي أرحامه كلهم، فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة وكان قبض الوالد قبضا للولد، وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا فلم يقبضه وليه كان له الرجوع فيه فإن