بالغين ولم يجعل لهما تنفيذ الوصية على الاجتماع منهما ولا شرط ذلك لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه ومطالبة الآخر بقسمة الوصية.
فإن أوصى إلى اثنين أحدهما رجل والآخر صبي وجعل إلى الرجل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ كان جائزا، فإن بلغ الصبي فكان فاسد العقل أو مات كان للرجل تنفيذ الوصية، وإذا نفذ الرجل الوصية وبلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يلتفت إليه وكان فعل الرجل ماضيا، ومتى خالف الرجل شرط الوصية لم يصح ما فعله.
ويجوز أن يوصي الرجل إلى زوجته، فإن أوصى إلى أهله وكان منهم كبار وصغار كان للكبار تنفيذ الوصية من غير انتظار لبلوغ الصغار، وإن كان الموصي قد شرط تأخير ذلك إلى حين بلوغ الصغار ولم يجز للكبار تنفيذ شئ منها إلى حين بلوغهم.
الإيصاء للحاضر والغائب:
ومن أوصى إلى غيره وكان هذا الوصي حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها، وإن كان غائبا وكان قد بلغ إليه خبر الوصية والموصي حي كان مخيرا بين قبولها وردها ما دام الموصي حيا، وإن كان ذلك بلغ إليه بعد موت الموصي لم يكن له ردها والامتناع منها، وكذلك إن كان موصى حثا وامتنع الوصي منها ولم يبلغ خبر الامتناع منها إلى الموصي إلا بعد موته لم يكن أيضا للوصي الامتناع منها ووجب عليه القيام بها على كل حال.
ومن كان وصيا لغيره وحضرته الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره جاز له أن يوصي إليه بما كان متصرفا فيه من الوصية ويجب على الموصى إليه القيام بذلك.
وللموصي الاستبدال بالوصي ما دام حيا، فإذا مات لم يجز لأحد تغيير وصيته ولا الاستبدال بأوصيائه، فإن ظهر من الموصي بعده جناية كان على الناظر في أمر المسلمين عزله وإقامة أمين مقامه، وإن لم يظهر منه جناية إلا أنه بان منه عجز وضعف عن القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن ينصب معه أمينا يعينه على تنفيذ الوصية ولم يجوز له أن يعزله لأجل ضعفه.