للوصي جعلا ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله وقيل: قدر الكفاية، وقيل: أقلهما.
وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف، ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت أو حيث رأيت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل، ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من اخراج ثلث ما في يده فالأقرب اخراج الثلث كله مما في يده تجانس المال أو اختلف وله أن يقضي ما يعمله من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
الفصل الخامس: فيما به يثبت الوصية وأحكام الرجوع:
يثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ومع عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة، وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به، وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه إشكال. وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع وأربع في الجميع، وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب ثبوت الربع إن لم يوجب اليمين في طرف المرأة والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.
ولا يثبت الولاية إلا بشهادة عدلين ولا تقبل شهادة النساء وإن كثرن ولا شاهد ويمين، وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقربه عدم القبول، ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت ورجعا رقا ويكره له استرقاقهما، ولا يقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية.
والوصية عقد جائز من الطرفين يجوز للموصي الرجوع فيها سواء كانت بمال أو ولاية، ويتحقق الرجوع بالتصريح وبفعل ما ينافي الوصية وينظمها أمور أربعة: