كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته:
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع فلو وقف وهو محجور عليه لإفلاس لم يصح، وأن يتلفظ بصريحه قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى والصريح من ألفاظه:
وقفت وحبست وسبلت وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره فلا يحمل عليه إلا بدليل، وقال بعض أصحابنا: لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت.
ولو قال: تصدقت ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى ولكن لا يصح في الاحتمال.
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ويصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير لأن الموقوف عليه له لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
وأن يكون الموقوف عليه غير الواقف فلو وقف على نفسه لم يصح، وأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة جاز له الانتفاع به لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره سواء.
وأن يكون معروفا متميزا ليصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال ولا على مخالف