ولا تصح الوصية في معصية، فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية.
والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا سواء كانت بمال أو ولاية، ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية، فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه أو رهنه كان رجوعا، وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماه كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه، وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز. أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا.
الثاني: في الموصي:
ويعتبر فيه: كمال العقل والحرية. فلا تصح وصية المجنون ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا، فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا، وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته، ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت. ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة ولا ولاية للأم، ولا تصح منها الوصية عليهم، ولو أوصت لهم بمال ونصبت وصيا صح تصرفه في ثلث تركتها وفي اخراج ما عليها من الحقوق ولم تمض على الأولاد.
الثالث: في الموصى به:
وفيه أطراف:
الطرف الأول: في متعلق الوصية:
وهو إما عين أو منفعة. ويعتبر فيها الملك فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا كلب الهراش ولا ما لا نفع فيه. ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون، ولو أوصى بما