الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره. وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية. ولا يجب تتبع من لم يحضره.
الخامسة: لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد.
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك، وكذا لو قال: له عمرك، لم تبطل بموت المالك وتبطل بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في اخراجه مطلقا، ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى، ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم. وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك، ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر. ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها، ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة.
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.
وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة، ولا بد فيها من الإيجاب والقبول