ولا الموصي بخدمته، ولا وقف الطعام واللحم والشمع وفي الدراهم والدنانير إشكال، ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه.
ويصح وقف المشاع ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقي وقفا وقبضه كقبض البيع، ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
الفصل الثاني: في الأحكام:
الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى، ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق وكذا لو أعتقها الموقوف عليه ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف.
ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد، ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
ولا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا نقله ولو خربت الدار لم يخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي، ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه، ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.
ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي، ولو أقعد أو عمي