كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة:
الأول: في الصيغة:
وفيها مقاصد: المقصد الأول: في الصيغة الصريحة:
وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله: لك على أو عندي أو في ذمتي، أو ما أشبهه. ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا واختيارا. ولو قال: لك على كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن إقرارا، وكذا لو قال: إن قدم زيد، وكذا إن رضي فلان أو إن شهد.
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد.
وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد، وكذا المكيل وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار. ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر.
ولو قال: له على درهم ودرهم، لزمه اثنان، وكذا: ثم درهم، أو قال: درهم فدرهم.
أما لو قال: فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده، لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي فيقتصر على المتيقن، وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب.
ولو قال: غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة، لم يدخل الظرف في الإقرار. ولو قال: له عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما لأن له أهلية الإمساك وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج. ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان، وكذا لو قال: له هذا الثوب بل هذا الثوب. أما لو قال: له قفيز بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب، ولو قال: له درهم بل درهم، لزمه درهم واحد،