كتاب الوصايا وفيه فصول:
الفصل الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة. وإيجابها: أوصيت أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي. والقبول: الرضا، تأخر أو قارن ما لم يرد، فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فيتخصص، وتكفي الإشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة، والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا يحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.
ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون أو السكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة، وفي الموصى له الوجود وصحة التملك.
فلو أوصى للحمل اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، ولو قال: على كتاب الله، فللذكر ضعف الأنثى، والقرابة من عرف بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى