الذي وصى له بقية الثلث ولم يتعين أحدهما من الآخر، ما الذي يحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك أقرع بينهما فمن - خرج ببقية الباقي من الثلث دفعناه إليه.
مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟
الجواب: إذا جمع بين ذلك ولم تخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة ويلزمه في حق المعطى فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم.
مسألة: إذا أوصى الانسان بثلث ماله، هل المعتبر في ذلك حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية لأن الوصية يلزم بالموت دون حال الوصية فيجب أن يكون المعتبر ههنا بما ذكرناه.
باب مسائل يتعلق بالإقرار:
مسألة: إذا قال زيد لعمرو: أ ليس لي عليك مائة دينار - أو - ألف درهم فقال له: نعم، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك إقرارا بالمال لأن الجواب في هذا الموضع وما يجري مجراه لا يكون إلا ببلى لقوله سبحانه: أ لست بربكم قالوا بلى ونعم ها هنا يكون إنكارا لأن تقدير ذلك لست بربنا فتقدير قول عمرو في جوابه ما سأل عنه: ليس لك على شئ.
مسألة: إذا أقر إقرارا مبهما مثل أن يقول لغيره لك على شئ ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر على هذا الوجه كان إقرارا صحيحا ويرجع في تفسير ذلك إليه فمهما فسره به ألزم القيام به لخصمه وإن لم يفسر قلنا له: إن فسرت وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك فإن حلف ألزمناك القيام بما حلف عليه. فإن لم يفسر رددنا اليمين على خصمه، فإن حلف ألزمناه وإن نكل عن اليمين صرفا جميعا.
مسألة: المسألة بعينها إن فسر بما لا يصح تملكه مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك هل يقبل منه ذلك أم لا؟