باب قبول الوصية:
وإذا أوصى الانسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي وبين الموصى إليه مسافة فله أن يردها ما كان الموصي حيا فإن لم يبلغه خبره حتى مات وقد كان وصى إليه فليس له رد الوصية بعد موته.
باب وصية القاتل لنفسه:
ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم ونحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة، فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل ثم أحدث بعد الوصية ذلك كانت وصيته ممضاة، فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه سواء كانت بعد فعل غيره به أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى حكم القاتل نفسه لفرق ما بين الأمرين.
باب اختلاف الأوصياء:
وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء فإن تشاحوا في الانفراد وتصرف واحد منهم نظر فيما تصرف فيه فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة أو كسوة أو ما لا بد منه جاز تصرفه، فإن كان فيما لهم منه بد وعنه غناء في الحال لم يمض تصرفه، فإن آل أمرهم في المشاحة إلى الإضرار بالورثة ومنعهم ما يحتاجون إليه استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين واقتصر منهم على ما يرى في نظره الصلاح دون ما عداه.
باب الوصية المبهمة:
وإذا وصى الانسان بجزء من ماله ولم يسمه كان السبع من المال، قال الله عز وجل: