المطلب الثاني: في المتعاقدين:
أما الواقف فيشترط فيه: البلوغ والعقل وجواز التصرف. فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ولا المكره ولا الفضولي، ويصح وقوعه من المالك ووكيله، ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول، ولو قال: هو وقف بعد موتى، احتمل البطلان لأنه تعليق والحكم يصرفه إلى الوصية بالوقف.
وأما الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود والتعيين وصحة التملك وتسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداء أو على الحمل كذلك لم يصح ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح، ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل. ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح.
ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل، ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة ويحرم الخوارج والغلاة، ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية وقيل: لمجتنبي الكبائر، والشيعة: كل من قدم عليا ع كالإمامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم، والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي، والهاشميون:
كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيون: من ولده أبو طالب.
وإذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية إلا أن يعين أو يفضل ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة، كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى على ع من جهة الأب ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي، ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من يصدق عليه النسبة كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث، ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار، وقيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، وقيل: أربعين دارا.