بمقدار ما يخصه من الميراث بغير زيادة على ذلك، فإن أقر بالدين اثنان من الوارث وكانا مرضيي العدالة موثوقا بهما قبلت شهادتهما وأمضيت على باقي الوارث، وإن لم يكونا مرضيين وجب عليهما من الدين الذي أقر به بمقدار ما يصيبهما من الميراث.
فإن كان على الميت دين وترك مالا دون الدين قضي به الدين ولم يكن هناك وصية ولا ميراث وتقسم ما تركه على أصحاب الدين بحسب حصصهم إن كانوا أكثر من واحد، وإن كان واحدا سلم إليه ذلك فإن وجد متاع بعض أصحاب الدين بعينه وكان فيما بقي من التركة وفاء لدين الباقي من الديان سلم المتاع إلى صاحبه وقضي دين الباقين مما بقي من التركة. وإن لم يترك الميت غير ذلك المتاع كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء يقتسمونه فيما بينهم على حسب حصصهم.
وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده ولم يعينه ولا ميزه من غيره بصفة ومات أخرج منهم واحد بالقرعة وألحق به وورث ماله.
وإذا أقر انسان بأن عليه زكاة لعدة سنين وأمر بإخراجهما عنه وجب اخراجها من أصل المال لأنها بمنزلة الدين ويكون الباقي ميراثا، فإن كان عليه شئ من الزكاة وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وفرط فيها وخلف دون ما يقضي به الحجة والزكاة حج عنه من أقرب المواضع وصرف ما بقي في أرباب الزكاة.
ومن قتل وعليه دين وجب على وليه أن يقضي دينه من ديته سواء كان قتله عمدا أو خطأ فإن كان قتله عمدا وأراد أولياؤه القود أو العفو لم يجز لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الدين فإن أرضوهم كان لهم بعد ذلك القود أو العفو.
في منجزات المريض:
وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها، وإن لم يكن قبضها ومات كانت ميراثا وكذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته، وبيعه في حال مرضه صحيح إذا كان ثابت العقل مالكا لرأيه فإن كان المرض قد غلب على عقله كان ذلك باطلا.