- بضم الحاء غير المعجمة وسكون السين غير المعجمة وفتح الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة - وهي سهام قصار الواحدة حسبانة، هذا قول الجوهري في كتاب الصحاح، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: قوس حسبان وهو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتر مع المجرى ويرمي به. وقال في كتابه كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: حسبانا من السماء، قال ابن عباس وقتادة: معناه عذابا وقيل: نارا من السماء تحرقها، وقيل: أصل الحسبان السهام التي ترمى بمجرى في طلق واحد وكان ذلك من رمى الأساورة، هذا آخر كلامه في التبيان.
أو يكون للميت قوس جلاهق أو يكون له قوس النداف، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشاب والنبل والحسبان فالورثة بالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤوا ثم قال رحمه الله: فأما إذا لم يكن له شئ إلا الجلاهق وقوس النداف فالورثة بالخيار يعطون أي القوسين شاؤوا قال محمد بن إدريس رحمه الله: أرى أن الورثة بالخيار في إعطائهم ما شاؤوا من الخمسة الأقواس وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج إلى دليل، والجلاهق البندق الواحدة جلاهقة.
باب شرائط الوصية:
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ومردودة فيما لم يكن كذلك، ومتى كان سنة أقل من ذلك لم تجز وصيته وقد روي أنه إذا كان ابن ثماني سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر والأول أحوط وأظهر في الروايات وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجوه البر فأما ما يكون خارجا عن ذلك فليس بممضاة على حال، هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البر وكذلك صدقته وعتقه وهبته لأن