المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول:
الفصل الأول: في السكنى : ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليست ناقلة للملك بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة فإن قرنت بالعمر سميت عمري وإن قرنت بالإسكان قيل: سكنى، وبالمدة يقال: رقبى. إما من ارتقاب أو من رقبة الملك.
والإيجاب أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك، أو شبه ذلك: هذه الدار أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة. ويلزم بالقبض على رأي. ولو قال: لك سكنى الدار ما بقيت أو حييت، صح ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن. ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك، رجعت إليه بعد العقب ولا تنتقل إلى المعمر وإن لم يشرط رجوعها إليه بعده.
وكل ما تصح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك، ولو قرن الهبة بمدة بطلت، وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو قرنت بعمر المالك فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى ينقض المدة أو عمر المالك، ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي، ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى، ولو لم يعين مدة كان له اخراجه متى شاء.
ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضا مجانا والفسخ، ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال، وإطلاق السكنى