درهما لزمه لأن قوله " درهما " يميز العددين جميعا.
فإن قال: له على ألف دينار أو درهم أو ما أشبه ذلك، لزمه القيام بما أقر به. فإن قال: له على ألف ودينار، وجب عليه دينار ورجع إليه في تفسير الألف فبأي شئ فسره سمع ذلك منه وهكذا الحكم سواء إذا قال: له على ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف ودابة أو ألف ودور أو ألف وعبد وما أشبه ذلك.
الاستثناء من الجمل وأقسامه:
وإذا حملنا الاستثناء على حقيقة وأقر بأن لزيد عنده مائة درهم إلا درهما كان صحيحا ويكون مقرا بتسعة وتسعين درهما ويلزمه ذلك، فإن استثنى مجهولا من معلوم مثل أن يقول: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، أو يقول: له عندي مائة دينار إلا سيفا، فإنه تلزم المائة درهم أو المائة دينار وعليه تفسير الثوب والسيف بالقيمة، فإن قوم ذلك بما يبقى بعده من المائة شئ قبل ذلك منه وإن قومه بما يستغرق المائة لم يقبل منه ذلك لأنه يكون كمن أقر بشئ واستثنى جميعه وذلك لا يصح.
الاستثناء من الاستثناء:
فإن استثنى مرتين وعطف الثاني على الأول بواو العطف فإنهما يكونان جميعا من الجملة الأولى المستثنى منها، وإن لم يعطف الثاني على الأول بواو العطف كان الاستثناء الثاني عائدا إلى ما يليه من الاستثناء. فأما ما يكون بينهما واو العطف فمثل أن يقول له على عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فيكون ذلك استثناء الخمسة من العشرة، فإن لم يعطف الثاني على الأول فمثل أن يقول: له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين، فإنه يكون استثناء الاثنين من الخمسة فبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة.
فإذا أقر فقال: لزيد هذه الدار إلا هذا البيت منها، كان ذلك استثناء البيت وكذلك استثناء الفص من الخاتم وذلك صحيح، فإن قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي، أو قال: هذا الخاتم له والفص منه لي، فإن ذلك يكون بمنزلة الاستثناء لأنه في معناه وأوضح