العبادات التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله تعالى أو وقفه على شئ من مصالحها أو سكانها والمقيمين بها أو أحوالهم وأحوالها كان جاريا على ذلك.
تقسيم الوقف حسب الواقف:
فإن وقف المسلم شيئا على البيع والكنائس أو شئ من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا، فإن وقفها الكافر على ذلك كان ماضيا صحيحا، فإن وقف الكافر أيضا شيئا على الفقراء كان جاريا على فقراء أهل ملته دون من عداهم من فقراء الملل المخالفة لملته.
وإذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه. وإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه وحصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم أو يخاف من وقوع خلاف بينهم يؤدى إلى فساد فإنه يجوز حينئذ بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه.
ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدقة به أيضا.
وإذ وقف انسان شيئا على مصلحة فانقرضت أو بطل رسمها جعلت منافعها على وجه من وجوه البر، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر ولم يذكره على التعيين كان جاريا على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
ومن وقف شيئا لم يجز له أن يأكل منه ولا أن يسكن فيه فإن أكل منه شيئا كان عليه قيمته وإن سكن كان عليه أجرته، هذا إذا كان قد وقفه على قوم معينين من ولده أو غيرهم.
فإن لم يكن وقفه على قوم مخصوصين بل وقفه عاما وكان ذلك مسجدا أو ساقية كان له الصلاة في المسجد والشرب من الساقية، وكذلك لجميع الفقراء والأغنياء. وإن كان ثمرة