شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة، ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض والحيوان تكرما لبعض الأغراض الدنيوية ولوجه الله تعالى، بحيث يصح ذلك فيه، وحكم الفسخ والإمضاء ما تقدم في المساكن.
فصل في الوصية:
قد بينا في كتاب العبادات وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره، وكيفية الوصية، وما يفتقر إليه من إشهاد وقيم بها، وما يجب أن تكون عليه من الصفة، وما معه تصح وتفسد، لدخولها في العبادات وذكرناها هاهنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصي.
وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي لوارث وغيره، ولا يمضى من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه إلا ما تعلق بأبواب البر، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية، وإن كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا بصلته، ولا تمضى الواجبة بحال، وإن أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافاة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية.
ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه، وتمضى إذا كانت قبل الحدث.
وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة فالوعاء وما فيه للموصى له إلا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا. وتمضى الوصية للحمل فإن ولد حيا فهي له، وأن مات بعد الاستهلال فلورثته، وإن ولد ميتا فهي ميراث.
وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد الثلث فما دونه عتق وأعطي ما يفضل له عن قيمته من الثلث، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقي.