ذكر: الإقرار في المرض:
من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذره، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا. فإن طلق ورثته المطلقة إن مات في مرضه الذي طلق فيه ما بينه وبين سنة فقط. فإن صح ثم مرض ومات أو تزوجت المرأة لم ترثه.
ذكر أحكام الوصية:
الوصية عقد يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول. وهي واجبة. وتطلب في الأوصياء:
العدالة والعقل والحجى. فإن لم يوجد من هذه صفته فليوص إلى السفيه والفاسق، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا.
ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد، فإن أوصى إلى رجل وصبي، فللرجل أن ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي. وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل. ولا يجوز أن يوصي مسلم إلى ذمي.
وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر، فإن كان مسافرا أو لم يجد مسلما يشهده فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما، فإن عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به.
واعلم أن ما يدخل تحت هذا الباب، أقسام ثمانية:
أولها: ما تنعقد به الوصية، ومن يوصي إليه، ومن تقبل وصيته، وما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه، ومن يجوز أن يوصي له، وهل يجوز الرجوع في الوصية، وهل يجوز أن يوصي الموصي إلى غيره، وما حكم من يوصي له بشئ فمات قبل الموصي.
فأما الأولان فقد ذكرناهما. وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ.
فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل. فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة، والعاقل تمضى وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة.