يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. وقال: قال النبي ص: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله.
وقال علي ع: ينبغي لمن أحسن بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته.
وعن عامر بن سعد عن أبيه: أنه مرض بمكة مرضا أشفى فيه فعاده رسول الله ص فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت أ فأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا، فقال: أ فأوصي بنصف مالي؟ فقال: لا، فقال: أ فأوصي بثلث مالي؟ فقال: الثلث والثلث كثير. وقال ع إن تدع أولادهم أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
وروى أبو قتادة أن النبي ص: لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ذلك ثم رده على ورثته.
باب ما صح من الوصايا وما لا يصح:
الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث لا سيما إن كان الموصي قليل المال لأنه إذا كان كذلك كان توفيره لماله على ورثته أولى من أن ينقصه عليهم بالوصية، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالثلث غاية فيما يوصى به الانسان من ماله، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك إلا أن يجيزه الورثة.
وإذا أوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث أمضي من ذلك الثلث ولم يمض ما زاد عليه، وإذا أوصى بوصية كان له أن يغير شروطها ويرجع فيها وينقلها من انسان إلى آخر ومن وجه إلى وجه غيره.
فإذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية أخرى وكان العمل بهما ممكنا عمل بهما جميعا، وإن كان العمل بهما جميعا غير ممكن كان العمل بالأخيرة أولى.
وإذا دبر انسان مملوكه كان له الرجوع في تدبيره لأنه يجري مجرى الوصية، فإن لم