كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية.
ومن وصى لعبد غيره لم تصح وصيته، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه كان أيضا مثل ذلك، فإن لم يكن مشروطا عليه جازت الوصية له بمقدار ما أدى من كتابته لا أكثر من ذلك. وإذا أوصى لأم ولده أعتقت من نصيب ولدها وأعطيت ما أوصي لها به.
وإذا أوصى الموصي باخراج بعض الورثة من الميراث لم يلتفت إلى وصيته وقوله إذا كان مقرا به قبل ذلك أو كان مولودا على فراشه لم يكن قد انتفى منه في حال حياته.
باب شرائط الوصية من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ومردودة فيما لم يكن كذلك. ومتى كان سنة أقل من ذلك لم يجز وصيته وقد روي أنه إذا كان ابن ثماني سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر. والأول أحوط وأظهر في الروايات.
وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجه البر وأما ما يكون خارجا عن ذلك فليس بممضاة على حال.
وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله. فمتى حصل فيه شئ من هذه الأوصاف فقد دخل في حد الكمال ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرف فيه إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل فإنه لا يمكن من التصرف على حال.
وحد بلوغ المرأة تسع سنين فإذا بلغت ذلك جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف وأمرها نافذ فيه إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة فإذا كانت كذلك فإنها لا تمكن من المال.
ومن شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة، فإن لم يشهد أصلا وأمكن الوصي إنفاذ الوصية جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه.
ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الاسلام في الوصية إلا عند الضرورة وفقد المسلم بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته فإنه