يا: لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمر ولعمرو مائة ونصف ما لزيد، فلزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ فلزيد مائة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا فالباقي بعد اسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ فلكل مائتان، ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا فيسقط تسع شئ بمثله فمائة وثلث يعدل ثمانية اتساع شئ فالشئ مائة وخمسون.
ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد، فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر.
ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد، فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الاستثناء: وقواعده خمس:
أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
ب: الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق.
ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.
د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى.