بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على " هما " الأوليان، كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل:
الأوليان. وقيل: " هما " بدل من الضمير في " يقومان " أو " من آخران "، وقرئ: " الأولين " على أنه وصف للذين استحق عليهم.
ومعنى الأولية: التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها، ذلك الذي يقدم من بيان الحكم " أدنى أن تأتوا بالشهادة " على نحو تلك الحادثة إن تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم.
ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال، فإن لم تحضر إلا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية، فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف، والثلاث في النصف والربع، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.
والعدالة معتبرة في المواضع كلها.
باب نادر عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله ع: كنت عنده حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي - وهو الأفطس - سبعين دينارا. قلت: أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ قال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت بلى. قال: أما سمعت قول الله تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب!
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى قال: الاحتلام. قال: فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها. فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى ما بالدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ فقال: الأبله.
وعن العيص بن القاسم قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته: إن كانت تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.