بعد الإذن في القبض، ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولم يفتقر إلى تجديد قبض ولا إذن ولا مضى زمان يمكن فيه القبض وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده، ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا على إشكال افتقر إلى القبض بخلاف ما في يد وكيله، ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال، ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد، ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما، والقبض فيما لا ينتقل التخلية والنقل فيما ينقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه فإن امتنع الشريك قيل للمتهب:
وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض، ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر وكذا في كل قبض منهي عنه.
المطلب الثاني: في الأحكام:
المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها أو قصد الأجر أو تلف العين أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما وإلا فللواهب الرجوع، ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي، وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ومع الحجر إشكال، أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب ولو جوزنا الرجوع مع التصرف فإن كان لازما كالكتابة والإجارة فهو باق على حاله ولو باع أو أعتق فلا رجوع ولو كان جائزا بطل كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض.
والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت أو ارتجعت أو أبطلت أو رددت، أو فسخت، وغيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع. وبالفعل مثل: أن يبيع أو يعتق أو يهب، وهل يكون ذلك فسخا لا غير أو فسخا وعقدا؟ الأقرب الثاني والأقرب أن الأخذ ليس فسخا. وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب، وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف، وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب.