وإذا قال الموهوب له: وهبت لي هذا الشئ وأقبضتنيه وملكته، فقال له الواهب " نعم " كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة، فكأنه قال: وهبت لك وأقبضتكه وملكته، لأن لفظة نعم يرجع إلى جميع ذلك على وجه التصديق ولهذا لو قال انسان: لي عليك ألف درهم، فقال " نعم " يلزمه ألف درهم.
وإذا وهب انسان شيئا لاثنين فقبلا ذلك وقبضاه تمت الهبة في الجميع، وإن قبل أحدهما وقبض تمت الهبة في حقه دون صاحبه لأنه بمنزلة العقدين لأن العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا انفردتا.
ما هي النحلة:
وأما النحلة فهي العطية وهي للولد وذوي الرحم والقرابة أفضل، ويستحب إذا أعطى الانسان ولده أن يقسم بينهم ويسوي بين جميعهم ولا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإن خالف ذلك وفضل بعضهم على بعض أو أعطى بعضا منهم وحرم بعضا كان جائرا ويكون تاركا للأفضل، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ومن شرطها القبول والإيجاب ولا يلزم إلا بالقبض، ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة.
باب الهدية:
من السنة ومكارم الأخلاق الهدية وقبولها.
وروي عن النبي ص أنه قال: تصافحوا وتهادوا فإن المصافحة تزيد في المودة والهدية تذهب الغل.
وعن علي ع أنه قال: خصوا بألطافكم خواصكم وإخوانكم. وقال: إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها فإن كان ذا حاجة صرفها في حاجته وإن لم يكن محتاجا