فيؤديها من غير إضرار بالورثة ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا.
هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته ع من ذوي الرأي والصلاح فإنهم عليهم السلام قد ولوهم هذه الأمور فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولى ذلك بحال فإن تولاه فإنه لا يمضى شئ مما يفعله لأنه ليس له ذلك بحال فأما إن تولاه الفقيه مما يفعله صحيح جائز ماض.
باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:
الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع وهي بالربع أفضل منها بالثلث، ومن أوصى بالثلث فقد بلغ الغاية، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث على حال فإن أوصى بأكثر من الثلث ردت إلى الثلث إلا أن يجيزها الورثة بعد الموت، فإن أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردها بعد الموت.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته على ما حكيناه عنه فيما مضى: سواء أجازت الورثة ما زاد على الثلث في حال الحياة أو بعد الوفاة ليس لها رجوع. والمذهب الأول لأن ما ذهب إليه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في مقنعته على ما حكيناه عنه فيما مضى.
وقد قلنا: إن للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه الروح وعقله ثابت عليه، وبعض أصحابنا يطلق ذلك ويقول: وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح. وإطلاق ذلك غير مستقيم لأنه قد يكون فيه روح إلا أن عقله قد زال والأولى تقييده بما قيدناه.
فإذا كان كذلك فله تغييرها وتبديلها ونقلها من شئ إلى شئ ومن انسان إلى غيره وليس لأحد فيه اعتراض، فإن دبر مملوكه كان ذلك مثل الوصية بل هي عند أصحابنا يجوز له الرجوع فيه، فإن لم يرجع فيه كان من الثلث فإن أعتقه في الحال مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل سواء كان عليه دين بأضعافه أو أقل أو أكثر أو لم يكن بخلاف التدبير.
وإذا أوصى الانسان بثلث ماله لشخص بعد ذلك أوصى بثلث ماله لغير ذلك